هل وقع الطلاق الذي صدر في حالة غضب شديد، وإذا وقع، فهل تُحسب الطلقة الأولى أم الثانية، وما هي عدتها، ومتى يمكن إرجاع الزوجة، وهل يجوز فرض شروط عليها قبل إرجاعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المشروع هو طلاق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، أما الطلاق في حيض أو نفاس فهو طلاق بدعي. وقد اختلف الفقهاء في الطلاق البدعي، فذهب جمهورهم إلى وقوعه، بينما ذهب آخرون إلى عدم وقوعه لأنه طلاق بدعي محرم، مستدلين بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1، ومعنى الآية: طاهرات من غير جماع. وهذا ما ذهب إليه شيخ ابن تيمية ومن تبعه، وكذلك ما أفتت به اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز، وعليه فإن الطلاق الصادر والمرأة في نفاسها لا يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29223
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29223
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي