العودة إلى البحث

ما حكم العمل الإضافي، الشخصي أو بالشراكة، خارج أوقات الدوام الرسمي، مع وجود شرط في العقد يمنع العمل لدى أي جهة أخرى مطلقًا دون موافقة خطية، علمًا بأن هذا العمل لن يؤثر على عمل الشركة أو يتعارض مع مصالحها، وأن الغرض من الشرط قد يكون روتينيًا أو لحماية راحة الموظف، مع الأخذ في الاعتبار أن طلب الموافقة قد يضر بعلاقة الموظف بالشركة؟ وهل يجوز أخذ إجازة سنوية من الشركة لأجل هذا العمل الإضافي، إذا تطلب سفرًا قد يؤجل بعض أعمال الشركة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف في حكم اشتراط رب العمل على العامل ألا يعمل في غير وقت دوامه الرسمي، وإذا كان الشرط لغرض معتبر، والتزم العامل به، يلزمه الوفاء به. أما إذا كان الشرط فيه تعنت، أو لم يقصد رب العمل إلزام العامل به، فلا حرج عليه. ما يؤثر على العامل وممنوع نصًا أو عرفًا، والتُزم به في العقد، لا يجوز فعله، ويرجع في ضابط المنع إلى لوائح العمل ونظامه. إذا كان العمل خارج وقت الدوام مأذونًا فيه، فلا حرج في طلب إجازة، ولو أخرت مهام جهة العمل، ما دامت الإجازة بإذن ورضا من جهة العمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي