العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نصح الأجنبية في أمور دراستها ودينها عند عدم أمن الفتنة، مع الالتزام بضوابط الكلام، وما هو ضابط الحاجة التي يجوز الحديث معها لأجلها، وهل خشية الفتنة تمنع ذلك مطلقًا، وما معنى عدم أمن الفتنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز كلام الرجل مع الشابة الأجنبية إذا لم تُؤمَن الفتنة، سواء كان لغرض نصيحتها في أمور الدراسة أو أو غيرهما، فخوف الفتنة يمنع الكلام ولو كان بمجرد السلام. وقد ذكر البخاري جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163867
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي