العودة إلى البحث
السؤال

ما هي دية الجنين المجهض، ولمن تدفع إذا كان الأب غير معلوم، والأم هي المشاركة في الإجهاض، وأم الفتاة المجهضة شاركت في الإثم؟ وكيف تقدر هذه الدية في العصر الحالي بمصر؟ ومتى تجب دية الجنين؟ وهل تغني الدية عن الكفارة، أم لا بد من الاثنين؟ ولمن يُنسب الطفل إذا وُلد دون معرفة أبيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب دية الجنين إذا تبين فيه خلق إنسان، ولو كان خفيًا، ولا تجب فيما لا صورة فيه، ومقدارها عشر دية الأم. ويُستحب إخراج الكفارة مع الدية. تلزم الدية من باشر الإجهاض، فإن كان الطبيب فعليه، وإن كانت الأم استعملت الدواء بنفسها فعليها. تُدفع الدية لورثة الجنين، لكن من شارك في الإجهاض أو تسبب فيه لا يرث منها شيئًا. وإذا لم يكن له ورثة، فإما أن تدفع لذوي الرحم أو لبيت المال. ويُنسب المولود من الزنا إلى أمه وأهلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160940
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي