العودة إلى البحث
السؤال

لمن تدفع دية الجنين غير الشرعي المجهض في أربعة أشهر، ومن هم ورثته إذا لم يكن للزانية أطفال، ولها أم وجدة وثلاثة إخوة وأربع أخوات وخالات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جريمة الزنا لا تبرر جريمة الإجهاض، ومتى خرج الحمل عن طور النطفة تلزم فيه دية الجنين، وإذا كانت الأم هي التي أجهضت جنينها عمدًا، فلا تستحق شيئًا من إرثه، وتلزمها دية الجنين لمن عداها من ورثته، وهم في هذه المسألة جدته (أم أمها) ولها السدس، والباقي لأخواله الذكور (عصبة الأم)، ولا شيء للخالات لأنهن عصبة بالغير. وقد اختلف العلماء في ميراث ابن الزنا، وذهب ابن مسعود وآخرون إلى أن أمه عصبته، فإن لم تكن فعصبتها. أما مالك والشافعي فقالا: إن كانت أمه مولاة كان ما فضل عن سهمها لمواليها، وإن كانت عربية، فإن ما بقي لبيت المال. وأكد الشوكاني أن ميراثه لأمه ولقرابتها. وعلى القول الراجح بأن الأم عصبة ولدها من الزنا، فإن عدمت الأم فالوارث هو عصبتها، والمراد بالعصبة هنا: العصبة بالنفس دون العصبة بالغير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137935
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي