هل يرث غرة الجنين من الزنا الذي تم إجهاضه وعمره شهران؟
اتفق الفقهاء على استحقاق ولد الزنا الإرث من أمه وأقاربها، وعلى أنهم يرثونه أيضا، أما إرثه من الزاني وأقاربه، فالجمهور على منعه.
فالزاني ليس أبا شرعيا له، ولا يرث من ديته شيئا. والإجهاض بعد تمام أربعين يوما تجب فيه الدية.
إذا تولى الطبيب عملية الإجهاض، فهو المطالب بدفع الدية. أما الأب والأم، فهما متسببان في القتل، وتجب عليهما التوبة. الدية هنا هي عشر دية الأم.
إذا كان الإجهاض بطلب من الزاني والزانية، فإن الزاني لا يرث. والزانية لا ترث أيضا ما دام الإجهاض وقع بطلبها. وتدفع الدية إلى ورثة الجنين من جهة أمه.
إذا كان الإجهاض بطلب من أبي الزانية وأمها، فإن الزانية ترث من دية ابنها إذا لم تشارك أو تتسبب في الإجهاض. ولا ترث أم الزانية لأنها محجوبة بأم الجنين، إضافة إلى كونها متسببة في قتله. ولا يرث أبو الزانية لأنه ليس من ورثة الجنين.
الخلاصة أن دية الجنين تقسم على من لم يتسبب في إسقاطه من ورثته من جهة الأم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132306