من يرث الأب الذي لديه أبناء زنا، وهل تجوز هبته لابنتيه هبة تمنع إخوته من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ولد الزاني لا ينسب له عند الفقهاء، فلا توارث بينهما، بينما يرى بعض العلماء، كشيخ ابن تيمية، أن للزاني نسب ولده من المزني بها إذا لم تكن فراشًا، وفي هذه الحالة يثبت التوارث.
أما الحمل الذي حصل لأمك أثناء الزوجية، فنسبه لأبيك ما لم يحصل اللعان، ويرث منه في حال وفاته.
في حال وفاة والدك وعدم وجود ابن ذكر، ترث البنات الثلثين ويأخذ إخوته الثلث الباقي. أما إن كان له ابن ذكر، فيقتسم كلها مع البنات مثل حظ الأنثيين.
لا يجوز لوالدك هبتكن شيئًا بقصد حرمان إخوته من ؛ لما في ذلك من تعدٍّ على حدود الله، التي لا تُقبض لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة لأنها في حكم لوارث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190693
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190693
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي