العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بقاء الزوجة في بيت زوجها بعد الانفصال عنه لرفضه الصلاة، وطلبها النفقة منه وتعويضا عن مدة الزواج، ورفضها العودة لأهلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت المرأة وانقضت عدتها، فليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها، ولا يلزمه تهيئة عيادة طبية لها أو تعويضها عن عملها السابق، إلا إذا أنفقت عليه بنية الرجوع. ويجوز له أن يتبرع بالإنفاق أو السكنى بطيب نفس. وإذا كانت حاضنة وليس لها مسكن، فيجب سكنها، ويجوز أن تسكن في بيت الزوج بشرط استقلال مسكنها بمرافقه لتأمن على نفسها وتجتنب الخلوة المحرمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182332
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي