ما حكم بقاء الزوجة في بيت زوجها بعد الانفصال عنه لرفضه الصلاة، وطلبها النفقة منه وتعويضا عن مدة الزواج، ورفضها العودة لأهلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلقت المرأة وانقضت عدتها، فليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها، ولا يلزمه تهيئة عيادة طبية لها أو تعويضها عن عملها السابق، إلا إذا أنفقت عليه بنية الرجوع. ويجوز له أن يتبرع بالإنفاق أو السكنى بطيب نفس. وإذا كانت حاضنة وليس لها مسكن، فيجب سكنها، ويجوز أن تسكن في بيت الزوج بشرط استقلال مسكنها بمرافقه لتأمن على نفسها وتجتنب الخلوة المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182332
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182332
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي