هل تُعَدُّ الفتاة عاقةً لوليِّها إذا رفعت أمرها إلى القاضي ليرغم الولي على تزويجها؟
إذا كان للولد حق شرعي على والده فرافعه إلى الحاكم، فلا يعد ذلك عقوقًا. وليس للأب منع الفتاة من الزواج إذا أرادت النكاح وتقدم لها كفؤ، فالنكاح حق للفتاة، وطاعة الوالدين تكون في المعروف، ومنعهما الزواج ليس من المعروف فلا تجب طاعتهما فيه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خيَّر الجارية التي زوجها أبوها وهي كارهة، فاعتبر إذنها ورضاها. ورفع الفتاة أمرها إلى القاضي لمنع الظلم عنها من أبيها لا يعد عقوقًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40390