هل يجوز للفتاة أن تطلب من القاضي أن يُزوجها رجلًا وافقت عليه ورفضت والدتها زواجها منه لكونه متزوجًا، رغم موافقة الأب؟
لا يجوز للقاضي أن يزوج المرأة بدون إذن أبيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل"، وقوله: "لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له". فالقاضي لا يكون ولياً إلا لمن لا ولي لها. فإن أذن الأب للقاضي بتزويجها، صح النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54780