العودة إلى البحث

هل الحلف بـ "علي الطلاق لا أرى ولا أشاهد شيئًا محرمًا أبدًا ولا أشاهده ثانية أبدًا" مع نية عدم مشاهدته ثانية أبدًا، يدل على تكرار الطلاق عند تكرار الحنث؟ وهل يقع طلاق واحد أم أكثر عند الحنث بهذا اليمين على أشياء متعددة في نفس الوقت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يقع الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه عند الجمهور، وهو الراجح، حتى لو لم يقصد الشخص الطلاق، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك يستوجب كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق. ومن حلف يمينًا واحدة على عدة أشياء، فإنه يحنث بفعل بعض المحلوف عليه، وتنحل اليمين ولا يتكرر الطلاق، وكفارته كفارة يمين واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي