ما حكم الحمل الناتج عن علاقة جنسية شرعية بين الزوجين لكن بعد زنا الزوجة؟ وهل يُعتبر الابن ابنه؟ وما حكم طلاق الزوجة ثلاث مرات بلفظ واحد بعد اكتشاف الزنا؟ وهل يقع ثلاثًا أم واحدة؟ وهل يجوز إرجاعها في العدة إذا كانت الطلقة واحدة؟
هذا الحمل ينسب إليك، وطلاقك بائن بينونة كبرى، فلا تملك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك زواج رغبة، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وبالتالي تجوز لك مراجعة زوجتك في عدتها من هذا الطلاق. ولا يلزم استبراؤها من الزنا عند بعض أهل العلم، فإذا تابت الزوجة يجامعها الزوج حتى يُنسب الولد له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155960