كيف يُقسم ميراث الأب على بنتين وزوجة وأب وأم وأخ وأربع أخوات؟
المسألة المذكورة أصلها من أربعة وعشرين، وتعول لسبعة وعشرين، وتفصيلها كالتالي: للبنتين الثلثان (ستة عشر) لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". وللأب والأم السدس لكل منهما (أربعة) لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". وللزوجة الثمن لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". أما الأخ والأخوات فلا يرثون مع وجود الأب. وتعرف هذه المسألة بالمنبرية، وقد سئل عنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يخطب فأجاب عنها. ويجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتقسيم التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50522