كيف يقسم الميراث بين: أب، وزوجة، وثلاث بنات، وجدة لأم، وثلاث إخوة أشقاء، وأربع أخوات شقيقات، وستة أبناء أخ شقيق، وأربعة أعمام أشقاء، وثمانية أبناء عم شقيق؟
الورثة الذين يرثون هم الأب والزوجة والبنات الثلاث والجدة، ويحجب الباقون بالأب حجب حرمان. للأب السدس لقوله تعالى: "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ". وللزوجة الثمن لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". وللبنات الثلثان لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". وللجدة السدس لحديث بريدة وإجماع العلماء.
تقسم التركة على 81 سهماً: للزوجة 9 أسهم، وللأب 12 سهماً، وللجدة 12 سهماً، وللبنات 48 سهماً (لكل بنت 16 سهماً). ينصح السائل برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101314
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101314
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي