ما حكم اقتناء وتشغيل آلة سحب البطاقات الائتمانية (POS) في مستشفى لتحصيل أجور الفحوصات الطبية من المرضى، علمًا بأن صاحب المستشفى يدفع مبلغًا ثابتًا للبنك مقابل هذه الخدمة، وهل يقع عليه إثم في حال استخدام المريض بطاقة ائتمانية ربوية قد يتعامل بها مع بنك ربوي، مع العلم أن صاحب المستشفى لا يأخذ أي فوائد على التأخير؟ وهل يجوز التعامل مع بنك ربوي له فرع للمعاملات الإسلامية بفتح حساب فيه لتحصيل الأموال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في اقتناء ماكينة تسهيل المعاملات، وإذا كان حساب المستشفى في فرع إسلامي ويستطيع تحويل الأموال إليه فلا حرج. يجوز للمستشفى استيفاء حقه من الزبائن عبر البطاقة الائتمانية المغطاة حتى لو كانت من بنوك ربوية، لأنه يستوفي حقه ممن أحاله عليه الزبون. أما البطاقة غير المغطاة الصادرة من بنك ربوي فلا يجوز التعامل بها إلا إذا كان المريض مضطرًا للعلاج. لا يلزم البحث عن نوع البطاقة إلا إذا غلب الظن بحرمتها، فحينئذٍ يجب الامتناع عن التعامل بها إذا كانت غير مغطاة ومصدرها قرض ربوي. أما البطاقة المغطاة الصادرة من بنك ربوي فلا يمنع التعامل بها، أسوة بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121287
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121287
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي