العودة إلى البحث

ما حكم العملية المالية التي يشتري فيها المشتري خدمة بسعر الكاش عن طريق بطاقة ائتمانية من البصرف، ويسدد البنك بأقساط، بينما يخصم البنك عمولة من الشركة المقدمة للخدمة مقابل دفع كامل المبلغ لها، ويدفع البنك نسبة لشركة وساطة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العملية المذكورة محرمة؛ لأنها قائمة على شراء البنك للدين من المستشفى بأقل من قيمته، وهو بيع الدين لغير المدين بنقد، وهذا ربا لانتفاء التقابض والتماثل المشترط في بيع النقود بالنقود، كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي.

ويشبه هذا ما لو كان البنك سيدفع تكلفة الخدمة قبل استقرار الدين، فهذه العملية مجرد تمويل ربوي، يدفع البنك عن العميل ثم يسترد منه مقسطًا بزيادة. وعليه، يحرم على الشركات والوسطاء إدخال البنك في هذه المعاملة، ويحرم على المشتري استصدار البطاقة إذا كانت قائمة على ما ذُكر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي