ما حكم عملية مالية تتم بين أربعة أطراف (شركة وسيط، شركات خدمات، مشترٍ، وبنك)، حيث يقوم البنك بإصدار بطاقات ائتمانية للمشترين ليسددوا بها قيمة الخدمات بسعر الكاش للشركات، بينما يسدد المشترون للبنك بأقساط مع دفع البنك عمولات للشركات والوسيط؟
المعاملة المذكورة لا تجوز، فهي قرض ربوي محض، إذ يقرض البنك المريض 9500 ليردها المريض 10000 على أقساط، وهي حيلة على الاقتراض بالربا، ولا تجوز الوساطة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175628