ما حكم العملية المالية التي يشتري فيها المشتري خدمة بسعر الكاش عن طريق بطاقة ائتمانية من البصرف، ويسدد البنك بأقساط، بينما يخصم البنك عمولة من الشركة المقدمة للخدمة مقابل دفع كامل المبلغ لها، ويدفع البنك نسبة لشركة وساطة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العملية المذكورة محرمة؛ لأنها قائمة على شراء البنك من المستشفى بأقل من قيمته، وهو بيع الدين لغير المدين بنقد، وهذا ربا لانتفاء التقابض والتماثل المشترط في بيع النقود بالنقود، كما نص عليه قرار مجمع الإسلامي.
ويشبه هذا ما لو كان البنك سيدفع تكلفة الخدمة قبل استقرار الدين، فهذه العملية مجرد تمويل ربوي، يدفع البنك عن العميل ثم يسترد منه مقسطًا بزيادة. وعليه، يحرم على الشركات والوسطاء إدخال البنك في هذه المعاملة، ويحرم على المشتري استصدار البطاقة إذا كانت قائمة على ما ذُكر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16407
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16407
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي