هل يجوز لمن شك في مقدار زكاة ماله أن يخرج مبلغًا أكثر بنية الزكاة في القدر الواجب وصدقة في الزيادة، أم الأفضل أن يخرج المبلغ كله بنية الزكاة؟
من شك في القدر الواجب عليه في الزكاة لم يلزمه إلا ما تحقق وجوبه؛ لأن الأصل براءة الذمة، ومن أراد الزيادة على الواجب فلينو صدقة التطوع في الزيادة المميزة، أما الزيادة غير المميزة كدفع سن أعلى في زكاة الأنعام، ففيها خلاف هل كلها فرض أم بعضها تطوع. ومن شك في كون المال نصابًا أم لا، لم تجب عليه الزكاة، والأفضل الاحتياط والإخراج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85227