هل يجب على صاحب الزرع إخراج زكاة الزائد إذا كان ما يجب عليه أكثر مما قدرته لجنة جمع الزكاة؟
تجب الزكاة على ما يخرج من الأرض، ففيما سُقي بماء السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وما سُقي بالنضح فنصف العشر، وذلك إذا بلغ نصابًا. وإذا قُدّر أن اللجنة قللت من الزرع، فيجب على المالك إخراج زكاة الزائد، سواء بلغ نصابًا أم لم يبلغ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13480