هل يجوز للمسلم إخراج الزكاة بزيادة ينويها صدقة إذا التبس عليه حسابها بدقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا شك المسلم في حساب زكاته، فعليه أن يتحرى، فإن تبين له ما شك فيه عمل به. وإلا، بنى على اليقين وهو الأقل؛ لأن الأصل براءة الذمة. والأفضل أن يتورع ويحتاط لدينه، فيخرج ما شك فيه، فإن لم يكن من الزكاة المفروضة، فهو صدقة تطوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45373
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45373
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي