هل يجوز التيمم مع وجود الماء عند خشية فوات صلاة الجنازة والعيد والجمعة؟
ذهب الفقهاء إلى عدم جواز لخوف فوات صلاة أو العيد، حيث لا يشرع التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، واستدلوا بأن الجنازة تفوت إلى بدل وهو على القبر، وأن صلاة العيد لا تجب. وذهب الحنفية وبعض المالكية وابن تيمية إلى جواز ذلك، لكون الجنازة لا تقضى والعيد لا يعاد، ولأن الصلاة بالتيمم خير من تفويتها.
أما ، فقد ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى عدم جواز التيمم لخوف فواتها، بل يصليها ظهراً بوضوء، وحُكي على ذلك. وذهب ابن تيمية وبعض المالكية إلى جواز التيمم لها عند خوف فواتها، وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، معللاً ذلك بأن الجمعة إذا فاتت لا يمكن تداركها.
ويُفضل الأخذ بمذهب الجمهور في المسألتين احتياطاً، لأن التيمم شُرع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، والجنازة لها بدل (الصلاة على القبر)، والجمعة لها بدل (الظهر)، وصلاة العيد معذور في تركها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10164
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10164
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي