هل يجوز المال المكتسب من بدل سيارة مقابل عمل ميداني، إذا كان المقاول لا يوفر السيارات حسب العقد، بل يعطي الموظفين مبلغًا متفقًا عليه سرًا، مع علم المسؤولين؟ وما حكم المبالغ التي استلمتها عن أيام لم أقم فيها بعمل ميداني؟ وكيف يمكن تحديد مقدار المال الواجب إعادته عن سنوات ماضية؟ وهل يجوز إيداع هذا المال في حساب إبراء الذمة الذي فتحته الدولة؟ وما حكم المال الذي نحصل عليه مقابل العمل الإضافي، إذا كانت الإدارة توفره لجميع الموظفين حتى لو لم تكن هناك حاجة له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تعاقدت دائرة حكومية مع مقاول لتوفير النقل لعمالها، والمقاول اتفق مع العمال الذين يملكون سيارات على تعويضهم بدلاً عن النقل، وعلمت الدائرة بذلك وتغاضت عنه، فلا حرج على المقاول أو العامل. ويجوز للعامل أخذ البدل وإن كان مقطوعاً ليعوضه عن أيام الإجازة إذا كان الاتفاق يشمل ذلك. أما إذا كان البدل لأيام الدوام الرسمي فقط، فيجب على العامل رد بدل الأيام التي لم يعمل فيها إلى المقاول. إذا تعذر إيصال المال للمقاول، فيتصدق به عنه. مكافأة العمل الإضافي حلال إذا كان العامل يتيح نفسه لجهة العمل في الوقت المتفق عليه، حتى لو لم يكن هناك عمل فعلي، لأنه يستحقها بتواجده وإتاحته نفسه للاستغلال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101551
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101551
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي