هل يُحاسَب الابن المتوفى -وقد تجاوز السادسة والعشرين- على عدم أدائه الصلاة، علمًا بأنه كان متخلفًا عقليًا ولا يُعد مُكَلَّفًا؟
المجنون والمعتوه غير مكلفين بالصلاة وغيرها لفقدان العقل، فإذا كان ابن المرأة مجنونًا أو معتوهًا فلا يؤاخذ على ترك الصلاة. العته هو نقص في العقل يسبب خللاً فيه، فيصير صاحبه مختلط الكلام. المعتوه مرفوع عنه التكليف عند الفقهاء، كما أن الله تعالى أرحم بالعباد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132805