ما حكم لبس الصليب للنازح المضطر الذي يستخدم جواز سفر مزورًا كي لا يُشَكَّ في أمره؟
الصليب من شعائر الكفر، ويُحرم على المسلم صنعه أو اتخاذه أو لبسه، وقد يَكفر من يفعله إلا لضرورة.
فمن لبسه مكرهاً بسبب خوفه على نفسه من القتل أو السجن فلا حرج عليه، مع اطمئنان قلبه بالإيمان، ومن لبسه جاهلاً فهو معذور.
أما لبسه مجاملةً فحرام ويُخشى على فاعله الكفر، لأنه من التشبه بالكفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".
ومع ذلك، فإن إظهار شعار الكفر عند الضرورة رخصة، والعزيمة أولى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/1978