ما حكم المسلمات اللاتي يلبسن الصليب للحماية من الأرواح الشريرة والشياطين والجن، وما موقف الإسلام من تقديس الصليب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم لبس ما يختص به الكفار، وتشتد الحرمة إذا كان اللباس صليباً، لأن فيه إقراراً لأهل الباطل، ومن يلبسه محبة أو ميلاً لأهله قد يُعد مرتداً عن الإسلام، كما في "مختصر خليل المالكي" عن الردة. وعلى من فعلت ذلك من المسلمات التوبة إلى الله، وليعلمن أن هذا العمل يجلب الخوف وتسلط الشياطين، كما قال تعالى: "سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ" (آل عمران: 151). وموقف المسلم من الصليب وغيره من مظاهر الشرك هو الرفض. ولا يُحكم على شخص بعينه بالردة إلا بعد إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، فهذا من اختصاص القضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70907
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70907
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي