العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الفطر على كافل اليتيم عن اليتيم الذي يكفله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، واليتيم داخل في هذا العموم. إن كان اليتيم يملك مالاً، وجبت زكاة الفطر في ماله، ولا يلزم كافله إخراجها عنه إلا تبرعاً. أما إن لم يملك اليتيم مالاً، فزكاة الفطر واجبة على من يلزمه شرعاً الإنفاق عليه من أقاربه. أما الكافل المتبرع بالنفقة، فلا يلزمه إخراج الزكاة عن اليتيم، وإن كان الإمام أحمد يرى أن من أنفق على شخص في رمضان تلزمه زكاة الفطر عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8415
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي