هل تعتبر القروض التي تقدمها شركة تعمل كوسيط بين شبكات الجوال والمستخدمين، والتي تتضمن استرداد المبلغ المقترض مضافًا إليه نسبة كربح للشركة، من الربا المحرم، وهل العمل في هذه الشركة وراتبه حرام؟
إقراض المستخدم مالاً مع اشتراط زيادته عند السداد، سواء أكان عند الشحن أو بوضعه في محفظته، هو ربا محرم بالإجماع. لا يُعتدّ بتسمية هذه الزيادة "ربحاً للشركة" أو "أجرة" أو "ثمناً للخدمة"، فالقرض الذي تُشترط فيه الزيادة ربا.
الاستثناء الوحيد هو التكلفة الفعلية لعملية الإقراض (مثل ثمن الورق أو أجر الموظف)، ويجب أن تكون هذه التكلفة مبلغاً مقطوعاً غير نسبي ولا مجال للتربح منها، فالقرض عقد تبرع وإحسان. كل زيادة على التكلفة الفعلية، مهما قلت، هي ربا.
وعليه، لا يجوز العمل في شركة تقوم على هذا النوع من التعاملات الربوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16297