العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في امتناع المرأة عن الإنجاب كلية؛ بسبب إصابة ابنتها بمرض وراثي، مع وجود تاريخ مرضي وراثي في عائلة الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم قطع الإنجاب نهائياً لما ينافي المقاصد الشرعية التي تحث على الإنجاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم".

ولا يجوز قطع الإنجاب إلا إذا وُجد ضرر محقق أو غالب يلحق الأم، ولم توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الضرر سوى قطع الإنجاب الكلي. ففي هذه الحالة يجوز ذلك من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، وارتكاب أخف الضررين، لقول الله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (البقرة: 173).

إذا كانت الأم سالمة من الضرر، فلا وجه لقطع الإنجاب، ولا ينبغي التدخل في القدر، فالله أعلم بخلقه وما يصلحهم، قال تعالى: "أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" (الملك: 14).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61526
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي