هل يلزم المرأة التي استخدمت وسائل لمنع الإنجاب ثم ندمت على فعلها، شيء غير التوبة، علمًا أن زوجها كان على علم بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
رغب الشرع في إنجاب الأولاد وتكثير الذرية، وقطع النسل نهائيًا له حالتان:
: ، كأن يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم، ويجوز حينها القطع النهائي.
الثانية: بدون ضرورة، وهذا جرم كبير وإثم عظيم لأنه تعدٍ على خلق الله وإيقاف للنسل الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد حرم مجمع الإسلامي استئصال القدرة على الإنجاب إلا للضرورة الشرعية.
فإن كان قطع النسل لضرورة فلا شيء عليك، وإلا فقد ارتكبت محرمًا وعليك النصوح والتوقف عن استخدام الوسيلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5239
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5239
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي