العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب على الأم مناصفة شريك والد المتوفى في الأصل التجاري للمحل، وهل يرجع المبلغ المقترض بقيمته وقت الاقتراض أم وقت السداد، وماذا يفعل بالمال إن رفض صاحبه استلامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صديق والدكم مدعٍ، فإن كانت لديه بينة على الشراكة فبها، وإلا فعلى والدتكم الحلف على نفي الدعوى. ليس للرجل إلا المبلغ المصرح به في الوثيقة (ألفا دينار) كدين على والدكم، ولا يلتفت لتغير قيمة الدينار. وإن تعذر حل القضية، ينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55069
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي