ما حكم الإفطار متعمدًا قبل أذان المغرب والشرب بعد أذان الفجر، وتأخير صلاة الفجر بـ 38 دقيقة بعد الأذان رغم إمكانية سماع الأذان وقرب المسجد، مع اعتقاد جماعة بصحة فعلهم؟
المعتبر في وقت الصائم هو التحقق من غروب الشمس أو غلبة الظن به، أما وقت عن المفطرات فهو طلوع الفجر الصادق يقينا أو غلبة ظن، ولا يشترط سماع . فإذا كان المؤذن يؤذن لغروب الشمس فلا يجوز الإفطار قبله، وإذا كان يؤخر الأذان فيجوز الفطر لمن تيقن أو ظن غروب الشمس. وكذلك في الفجر، فإذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر فلا يجوز الشرب، وإذا كان يقدم الأذان فلا بأس بالشرب ما لم يطلع الفجر. تأخير صلاة الفجر بـ 38 دقيقة بعد دخول وقتها جائز إذا لم يخرجها عن وقتها المختار. تخلف الجماعة عن المسجد مع سماع الأذان مجزئ، لكن يفوتهم خير كثير. إذا كانت هناك جماعة تشجع على الإفطار قبل الغروب أو تناول المفطرات بعد الفجر وتتخلف عن صلاة الجماعة، فينبغي نصحهم بلطف وإبلاغ أمرهم لأهل العلم. أما إذا كانوا يفطرون بعد الغروب وكان المؤذن يؤخر الأذان، فالصواب معهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93085
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93085
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي