العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "افعلي كذا وأنت طالق"، وهو يقصد التهديد ولا يريد الطلاق، وما حكم ذلك على مذهب ابن تيمية إن لم يجزم بنيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قال لزوجته "إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق" بقصد التهديد، فقول الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" أن يقع إذا فعلت الزوجة ما علّق عليه الطلاق. أما على قول ابن تيمية، فما دام القصد هو التهديد لا إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق بفعل الزوجة. وإذا حصل شك في ، فلا يقع الطلاق على مذهب ابن تيمية، لأن الأصل هو بقاء .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168730
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي