العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ طليقة الأب من الأرحام، وهل يترتب ذنب على عدم رؤيتها، وما حقها على أولاد زوجها السابق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة المذكورة لا تعتبر من ذوي الأرحام لمجرد زواج أبيك منها، إلا إذا كانت لك بها قرابة من جهة الأب أو الأم، فحينئذ تكون من ذوي الأرحام، وإلا فلا. وينبغي لك البر بها والإحسان إليها لأنها كانت من أحباء أبيك، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي