هل يجوز إضافة الرجال للنساء والنساء للرجال على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الاستفادة العامة، مع تجنب المحادثات الخاصة إلا للضرورة القصوى، وهل يختلف الحكم بالنسبة للقريبات من غير المحارم (بنات الخال، والخالة، والعم، والعمة) أو من لا توجد صلة رحم معهن (زوجة العم، والخال، وزوجة ابن العم) في السؤال عن حالهن على الخاص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في النساء والرجال في منتديات التواصل الاجتماعي بانضباط بالضوابط الشرعية، بحيث يكون المحتوى لا يخالف الشرع ويطلع عليه الجميع، ويمنع ما يكون في غرف خاصة كالدردشة بين اثنين. لا يختلف في هذا المرأة القريبة عن الغريبة، إذ لا يؤمن أن يقودهما الشيطان للفتنة. ولا يجوز للمرأة أن تضع صورتها ليطلع عليها الرجال، أما وضع الرجل صورته فلا حرج فيه في الأصل، اجتناب ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158423
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158423
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي