العودة إلى البحث

هل يجوز إضافة الرجال للنساء والنساء للرجال على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الاستفادة العامة، مع تجنب المحادثات الخاصة إلا للضرورة القصوى، وهل يختلف الحكم بالنسبة للقريبات من غير المحارم (بنات الخال، والخالة، والعم، والعمة) أو من لا توجد صلة رحم معهن (زوجة العم، والخال، وزوجة ابن العم) في السؤال عن حالهن على الخاص؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في مشاركة النساء والرجال في منتديات التواصل الاجتماعي بانضباط بالضوابط الشرعية، بحيث يكون المحتوى لا يخالف الشرع ويطلع عليه الجميع، ويمنع ما يكون في غرف خاصة كالدردشة بين اثنين. لا يختلف في هذا الحكم المرأة القريبة عن الغريبة، إذ لا يؤمن أن يقودهما الشيطان للفتنة. ولا يجوز للمرأة أن تضع صورتها ليطلع عليها الرجال، أما وضع الرجل صورته فلا حرج فيه في الأصل، والأولى اجتناب ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي