هل تجب الزكاة على قيمة نصف دكان للعمل لا للتجارة، وعلى منزل معروض للبيع بقصد السكن لا التجارة، مع العلم بمرور حول على عرض المنزل للبيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: عقد مقابل ربع إيراد المحل غير صحيح لعدم العلم بالأجرة، ويجب فسخه ودفع أجرة المثل لما مضى، وتسمية أجرة معلومة عند تجديده.
ثانياً: حصة السائل من المحل لا تجب فيها ما دام لا ينويها للتجارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة".
ثالثاً: أجرة المحل تجب فيها الزكاة إذا حال عليها وهي في ملك السائل، ولا تجب إلا بعد قبضها وحولان الحول عليها، لكون ملكيتها غير مستقرة قبل ذلك.
رابعاً: البيت المعروض لا تجب فيه الزكاة إلا بعد بيعه، ويُستقبل بثمنه حولاً، فإذا حال الحول والمال في ملك السائل وجبت زكاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103216
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103216
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي