العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قيمة نصف دكان للعمل لا للتجارة، وعلى منزل معروض للبيع بقصد السكن لا التجارة، مع العلم بمرور حول على عرض المنزل للبيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: عقد مقابل ربع إيراد المحل غير صحيح لعدم العلم بالأجرة، ويجب فسخه ودفع أجرة المثل لما مضى، وتسمية أجرة معلومة عند تجديده.

ثانياً: حصة السائل من المحل لا تجب فيها ما دام لا ينويها للتجارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة".

ثالثاً: أجرة المحل تجب فيها الزكاة إذا حال عليها وهي في ملك السائل، ولا تجب إلا بعد قبضها وحولان الحول عليها، لكون ملكيتها غير مستقرة قبل ذلك.

رابعاً: البيت المعروض لا تجب فيه الزكاة إلا بعد بيعه، ويُستقبل بثمنه حولاً، فإذا حال الحول والمال في ملك السائل وجبت زكاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103216
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي