هل يجوز لمن عاهد الله على ترك العادة السرية أن يفعلها إذا خشي الوقوع في الزنا، أم أن عهده يمنعه من ذلك؟
الاستمناء محرم عند العلماء، لكن أو المشقة الشديدة قد تبيح الأقل مفسدة. لذا، نص جماعة من العلماء على جواز الاستمناء إذا كان هناك خوف حقيقي من الوقوع في الزنا، وهذا قول أحمد وغيره، وهو دفع لأعلى المفسدتين بأدناهما.
وينضبط هذا الاضطرار بأمرين: 1. أن يكون الخوف من الزنا حقيقيًا ويغلب على الظن، كأن يكون الشخص في مكان يسهل فيه الزنا وتشتد شهوته لدرجة عدم القدرة على السيطرة على النفس. 2. أن يعجز عن إزالة هذه الضرورة بوسيلة مباحة، كالكف عن مسببات الزنا أو الزواج إذا كان قادرًا عليه.
وإذا عاهد المسلم الله على ترك الاستمناء، فإن هذا العهد حكمه حكم اليمين، فإذا اضطر للاستمناء خوفًا من الزنا بعد أن فقد السيطرة على نفسه، ورأى أنه لا خيار أمامه إلا أحد الأمرين، فالاستمناء في هذه الحالة أخف الضررين، وعليه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26704
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26704
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي