العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد الإجراءات التي تمت بين الزوجين طلاقًا، مع العلم أن الزوج لم ينطق بالطلاق ولم تكن لديه نية لقوله، وطلقها في وثيقة الطلاق طلاقًا رجعيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وكَّلتَ صاحبك في إنهاء إجراءات الطلاق، فالظاهر وقوع الطلاق، حتى لو لم تتلفظ به. وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بوقوع الطلاق بمجرد أمر الزوج بكتابة صك الطلاق، وأن المأذون إذا كتب الوثيقة بناءً على هذا الأمر، فإنه يعتبر طلاقًا بالإجماع. وبما أن الطلاق رجعي، فيمكن مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131620
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي