هل يصح تعليق تقليد مذهب أو قول عالم بفعل شيء أو نية شيء أو قول شيء، وهل ينتج عن ذلك حنث ويكون التقليد لازماً للشخص، قياساً على تعليق الطلاق والنذر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للشخص الأخذ بقول معتبر عند أهل العلم، ولا يجب عليه مذهب بعينه، ويجوز تقليد الأئمة الأربعة وغيرهم ممن حُفظ مذهبه ودُوِّن وعرفت شروطه. ومن علق التقليد بقول أو نية كقوله: "إذا دخلتُ هذه الدار، فقد قلدتُ مذهبًا خاصًا" ثم دخلها، فلا يعتبر قد حنث ولا تلزمه كفارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156726
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156726
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي