هل يصح تعليق تقليد مذهب أو قول عالم بفعل شيء أو نية شيء أو قول شيء، وهل ينتج عن ذلك حنث ويكون التقليد لازماً للشخص، قياساً على تعليق الطلاق والنذر؟
يجوز للشخص الأخذ بقول معتبر عند أهل العلم، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، ويجوز تقليد الأئمة الأربعة وغيرهم ممن حُفظ مذهبه ودُوِّن وعرفت شروطه. ومن علق التقليد بقول أو نية كقوله: "إذا دخلتُ هذه الدار، فقد قلدتُ مذهبًا خاصًا" ثم دخلها، فلا يعتبر قد حنث ولا تلزمه كفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156726