العودة إلى البحث

هل يجوز التقليد الأعمى للمذاهب الفقهية، أم يجب الأخذ بما يقتنع به المقلد، وما الفرق بين ذلك والاجتهاد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمجتهد التقليد، بل يعمل بما ترجح لديه بالدليل الشرعي. ومن يستطيع الترجيح بين الأدلة يلزمه العمل بأقواها في أي مذهب، وهذه مرتبة بين الاجتهاد والتقليد تسمى "التبصر" أو "الاتباع" مصداقاً لقوله تعالى: (فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ). أما العامي، فيجوز له تقليد مذهب معين أو لا يقلده، ويسأل أهل العلم الثقاة عما أشكل عليه دون اشتراط معرفة الدليل، لقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)، والأولى أن يسأل عن الدليل إن أمكن بيانه له. والتقليد المذموم هو التمسك بالباطل تقليداً للأشياخ والآباء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي