هل يجوز التقليد الأعمى للمذاهب الفقهية، أم يجب الأخذ بما يقتنع به المقلد، وما الفرق بين ذلك والاجتهاد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمجتهد ، بل يعمل بما ترجح لديه بالدليل الشرعي. ومن يستطيع بين الأدلة يلزمه العمل بأقواها في أي مذهب، وهذه مرتبة بين والتقليد تسمى "التبصر" أو "الاتباع" مصداقاً لقوله تعالى: (فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ). أما العامي، فيجوز له تقليد مذهب معين أو لا يقلده، ويسأل أهل العلم الثقاة عما أشكل عليه دون اشتراط معرفة الدليل، لقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)، أن يسأل عن الدليل إن أمكن بيانه له. والتقليد المذموم هو التمسك تقليداً للأشياخ والآباء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38534
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38534
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي