العودة إلى البحث

هل قول ابن حزم بحرمة التقليد، واشتراطه على المستفتي أن يقول للمفتي: "أهكذا حكم الله -أو نحو ذلك-"، سائغ، وما حكم من يأخذ به في زماننا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يرى ابن حزم أن التقليد محرم على الجميع، عالماً كان أو عامياً، ويوجب الاجتهاد على كل أحد، ولكن اجتهاد العامي لا يتعدى سؤاله المفتي وإلزامه ببيان حكم الله ورسوله، فإذا أجابه بنعم، أخذ بقوله، وإن أجابه بغير ذلك، وجب عليه البحث عن عالم آخر، وهذا لا يعد اجتهاداً مطلقاً يخرج العامي عن التقليد، بل هو أقرب للجدل اللفظي. والمفتي لا يجزم بأن رأيه هو حكم الله ورسوله، إلا في المسائل القطعية، لأن الأحكام الظنية هي اجتهاد بشري قابل للخطأ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي