هل يحق لصديق المطالبة بالإيجار بعدما أشار سابقًا إلى عدم رغبته فيه بقوله: "أنا وأنت واحد ونحن إخوة"، وهل يُعتبر عدم الدفع أكلًا للحرام؟
إذا اختلف المالك والمنتفع في كون العين عارية أو مستأجرة، فالأبرأ لذمة المنتفع والأسلم لمروءته هو دفع الأجرة لصاحب العين. ويجوز له أن يطلب من المالك اليمين على أنه أسكنه على سبيل الإجارة لا مجانًا، وإذا حلف المالك وجب على المنتفع دفع الأجرة.
وقد ذكرت الموسوعة الفقهية أن الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن القول قول المالك مع يمينه، لأن الظاهر يشهد له.
وذكر النووي في "منهاج الطالبين" أن المالك هو المصدق في مثل هذه الحال.
وقد علل الرملي ذلك في "نهاية المحتاج" بأن الغالب هو أن المالك لا يأذن بالانتفاع بملكه إلا بمقابل.
وذكر الرملي وجهاً آخر في المذهب وهو تصديق المنتفع؛ لأن المالك وافقهما على إباحة المنفعة لهما، والأصل براءة ذمتهما من الأجرة.
وإذا أخذ المنتفع بالوجه الثاني، فعليه أن يحلف على أن المالك أسكنه مجاناً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175760
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175760
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي