العودة إلى البحث

هل يجب على المستأجر تعويض ملاك العقار عن فرق الإيجار بين القيمة المدفوعة والقيمة السوقية، خاصة إذا كان طالبًا جامعيًّا ووالده يرفض ذلك، وهل يجوز التصدق بنية رد الحقوق لأصحاب الملك الورثة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

عقد الإجارة القديم الذي تؤبد فيه المدة والأجرة هو عقد باطل، والواجب على المستأجر تسليم الشقة لأصحابها عند طلبها، وعليه أجرة المثل عن المدة التي انتفع فيها بالسكنى، كما ذكر الشيخ منصور في "كشاف القناع". فإذا استحله أصحاب الشقة من حقهم وبرئت ذمته، وإلا فعليه دفع أجرة المثل لهم بعد حسم الأجرة المسماة التي دفعها. وإن كان المستأجر هو الأب، فلا يلزم الابن دفع شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي