العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المستأجر تعويض ملاك العقار عن فرق الإيجار بين القيمة المدفوعة والقيمة السوقية، خاصة إذا كان طالبًا جامعيًّا ووالده يرفض ذلك، وهل يجوز التصدق بنية رد الحقوق لأصحاب الملك الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد القديم الذي تؤبد فيه المدة والأجرة هو عقد باطل، على المستأجر تسليم الشقة لأصحابها عند طلبها، وعليه أجرة المثل عن المدة التي انتفع فيها بالسكنى، كما ذكر الشيخ منصور في "كشاف القناع". فإذا استحله أصحاب الشقة من حقهم وبرئت ذمته، وإلا فعليه دفع أجرة المثل لهم بعد حسم الأجرة المسماة التي دفعها. وإن كان المستأجر هو الأب، فلا يلزم الابن دفع شيء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175491
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي