هل تجب الزكاة على الأسهم الموروثة الثابتة التي لا يُنوى بيعها، والتي تُصرف أرباحها القليلة على المصاريف المنزلية دون ادخار، وكيف تُحسب زكاتها إذا وجبت، ومن يخرجها إذا كان الورثة لا يملكون المال، وهل يجب بيع الأسهم للتخلص من تراكم الزكاة إذا كانت قيمتها أكبر من الأرباح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في أسهم الشركات بحسب نوع نشاطها، فإن كانت صناعية محضة، فالزكاة على الأرباح عند بلوغها النصاب وحولان الحول. وإن كانت تجارية محضة، فالزكاة على أصل الأسهم وأرباحها. أما إذا كانت تجارية وصناعية معًا، فتقدر قيمة الأسهم بعد خصم قيمة المباني والآلات، وتجب الزكاة في الباقي.
أما أسهم محطة الوقود، فلا تجب الزكاة في أصولها الثابتة، بل في الباقي بعد خصم قيمة الأصول، إن بلغ نصيب الوارث النصاب وحال عليه الحول. وتجب الزكاة عن الأعوام الماضية التي لم تخرج فيها. ويسقط النصيب على كل وارث على حدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124868
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124868
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي