العودة إلى البحث

هل تقع الزوجة طالقًا طلاقًا نهائيًا لا رجعة فيه إذا لم تعد إلى بيتها خلال أربعين يومًا، وذلك بناءً على ورقة كتبها الزوج بنية إجبارها على العودة لا نية طلاقها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق المعلّق يقع عند الجمهور عند حصول المعلّق عليه، سواء قُصد به اليمين أو الزجر أو الطلاق. وخالف ابن حزم فرأى عدم وقوعه. أمّا ابن تيمية ففصّل، فإذا كان الطلاق المعلّق فيه معنى اليمين فلا يقع ويلزم كفّارة يمين، وإلاّ وقع عند حصول المعلّق عليه. بناءً عليه، تطلق الزوجة إذا لم ترجع البيت خلال 40 يوماً، وإن رجعت فلا طلاق. يُفتى في الموقع بمذهب الجمهور، ثمّ بمذهب ابن تيمية. هذا الطلاق رجعيّ ما لم يكن الثالث، ويحقّ للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدّة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي