العودة إلى البحث

هل يُعدّ أخذ مبلغ 4500 ريال من صاحب الحراج حرامًا أو فيه إثم، علمًا بأنه دفع المبلغ بعد ثبوت تزوير رخصة السيارة التي اشتراها السائل، وتم حجز السيارة وإعادتها لأصحابها، وأن صاحب الحراج لا ذنب له في تزوير الرخصة سوى أن ورقة المبايعة عُملت في حراجه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تبرّع صاحب الحراج بدفع ثمن السيارة لك، على أن يعود ويطالب البائع، أو كان العرف جارياً على أن صاحب الحراج يضمن وصول السيارة إليك ووصول الثمن للبائع، فهذا يسمى "ضمان العهدة أو الدَّرَك"، وهو صحيح عند جماهير العلماء للحاجة إليه. فإن كان الأمر في الحراج قائماً على هذا الضمان، فلا حرج عليك في أخذ المال. وإن لم يكن ضمان الدرك معمولاً به، فتبرعه إحسان منه ويجوز لك قبوله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي