العودة إلى البحث

كيف يمكن التوفيق بين قول الشيخ ابن عثيمين بأن الطهارة لا تزول بخلع الجورب وبين الحديث: "أدخلتهما طاهرتين"، وما المانع من المسح عليهما مرة أخرى بعد النزع، وما هو الدليل على عدم جواز المسح بعد إعادة لبس الجورب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الفرق بين جواز المسح على الخف إذا لبس بعد الوضوء وعدم جواز المسح عليه بعد خلعه، هو أن المسح يكون إذا لبس الخف على طهارة مائية، أي بعد غسل الرجلين بالماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز المسح على الخف بعد انتقاض الوضوء وخلعه، لأنه لا يوجد عالم قال بذلك، وإلا لما كان للتوقيت بالمسح معنى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي