العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز المسح على الجوربين مرة أخرى بعد نزعهما ولبسهما مجددًا وانتقاض الوضوء، مع العلم أنه تم المسح عليهما مسبقًا عند الوضوء الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما نُسِب لشيخ ابن تيمية بأن نزع الخف لا يبطل صحيحٌ، وهو مذهب الحسن وقتادة ورجحه النووي وابن المنذر والشيخ العثيمين. هذا القول قويٌ في دليله، ومن عمل به فصلاته صحيحة، لكن لا يصح لبس الخفين والمسح عليهما بعد نزعهما إلا بعد وضوء كامل بغسل الرجلين. فالذي يبطل بنزع الخف هو المسح، لا الطهارة نفسها، لأن الطهارة تمت بالمسح بمقتضى الدليل الشرعي ولا تنتقض إلا بدليل شرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106627
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي