ما حكم شرب سلعة (كالماء) من المحل التجاري قبل دفع ثمنها، وهل يُعد هذا بيعاً لم يحصل فيه التقابض فلا يصح؟ وما الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك؟
إذا كان المحل يمنع أخذ القارورة قبل الحساب، فلا يجوز أخذها حتى يُدفع ثمنها لقوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراضٍ".
ويجب الاستغفار وبذل ثمن القارورة.
أما إذا كان المحل لا يمانع من أخذها قبل دفع الثمن فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92119