العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف المذكور الذي يحقق منفعة مادية للنادل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان السائل يقبض الفواتير بالدولار ويسددها بالعملة المحلية للمقهى، فلا يجوز له ذلك إلا بإذن صاحب المقهى؛ لأنه أجير خاص ووكيل عنه، ولا يتصرف إلا فيما وكِّل فيه، ولأن صرف العملات بيع، والوكيل لا يجوز له أن يبيع لنفسه إلا بإذن موكله، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111166
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي